إذا أوصى بذبح شيء من الماشية وتبرع أحد الورثة بالذبح عنه فلا يجزئ ذلك عن تنفيذ ما أوصى به من ماله
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8903 )
س: قبل وفاة جدي لأبي أوصى بأن يذبح بعد وفاته من ماله أربع رؤوس من البقر، وعشر رؤوس من الغنم، إلا أنه لم يذبح من ماله حتى الآن شيئًا، بل ذبحت أنا وأخي بقرتين وخمسًا من الغنم، وجعلنا ثوابها له، وقد خلف من بعده أولاده وزوجة، وفي أولاده قاصرون عن درجة الرشد والبلوغ، وقد قمت على القاصرين وصيًّا من قبل المحكمة الشرعية في بلدنا، فهل يجوز تنفيذ ما أوصى به من ذبح الأربع البقر والعشر الغنم من مال
القاصرين - أي: ورثته - وإذا كان يجوز تنفيذ الوصية فهل يجوز بيعها - أي الغنم والبقر - وتقسيم قيمتها نقودًا على الضعفاء والمساكين أو إنفاقها في وجه من وجوه البر أو إعطاؤها أحياء للضعفاء والمساكين؟ وهل الذي قمنا بذبحه أنا وأخي يحسب من الوصية التي أوصى بها أو لا تكون؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تنفيذ وصيته المذكورة من ماله بعد سداد دين إن كان مدينًا وقبل قسمة تركته فيما أوصى به من ذبح البقر والغنم المذكورة في حدود ثلث ماله يوم وفاته فأقل، ولا يجزئ ما ذبحتموه عنه تبرعًا منكم به له عن إنفاذ هذه الوصية المذكورة، ونرجو الله أن يأجركم، وأن يوصل ثواب عملكم هذا إليه، كما لا يجزئ إخراج قيمة ما أوصى به من البقر والغنم نقودًا، ولا أن تسلم للفقراء حية؛ لأنه قد يكون للموصي قصد في توزيعها لحمًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: قبل وفاة جدي لأبي أوصى بأن يذبح بعد وفاته من ماله أربع رؤوس من البقر، وعشر رؤوس من الغنم، إلا أنه لم يذبح من ماله حتى الآن شيئًا، بل ذبحت أنا وأخي بقرتين وخمسًا من الغنم، وجعلنا ثوابها له، وقد خلف من بعده أولاده وزوجة، وفي أولاده قاصرون عن درجة الرشد والبلوغ، وقد قمت على القاصرين وصيًّا من قبل المحكمة الشرعية في بلدنا، فهل يجوز تنفيذ ما أوصى به من ذبح الأربع البقر والعشر الغنم من مال
القاصرين - أي: ورثته - وإذا كان يجوز تنفيذ الوصية فهل يجوز بيعها - أي الغنم والبقر - وتقسيم قيمتها نقودًا على الضعفاء والمساكين أو إنفاقها في وجه من وجوه البر أو إعطاؤها أحياء للضعفاء والمساكين؟ وهل الذي قمنا بذبحه أنا وأخي يحسب من الوصية التي أوصى بها أو لا تكون؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تنفيذ وصيته المذكورة من ماله بعد سداد دين إن كان مدينًا وقبل قسمة تركته فيما أوصى به من ذبح البقر والغنم المذكورة في حدود ثلث ماله يوم وفاته فأقل، ولا يجزئ ما ذبحتموه عنه تبرعًا منكم به له عن إنفاذ هذه الوصية المذكورة، ونرجو الله أن يأجركم، وأن يوصل ثواب عملكم هذا إليه، كما لا يجزئ إخراج قيمة ما أوصى به من البقر والغنم نقودًا، ولا أن تسلم للفقراء حية؛ لأنه قد يكون للموصي قصد في توزيعها لحمًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا أوصى رجلٌ بأضحية تُذبح من ماله بعد موته ؛... - الالباني
- حكم تنفيذ الوصية - ابن باز
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- والدته نذرت أن تذبح واحدة من الإبل لله ت... - اللجنة الدائمة
- حكم تنفيذ وصية من أوصى بالأضحية عنه وعن والديه - ابن باز
- فوائد حديث : ( من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان... - ابن عثيمين
- ذبح البقر أو الغنم بعد وفاة الميت في مدة... - اللجنة الدائمة
- إذا أوصى بذبح ماشية في قرية واستغنت القر... - اللجنة الدائمة
- تنفيذ الوصية بعد الوفاة وفق ما أوصت به و... - اللجنة الدائمة
- أوصى بذبح إبل توزع على أولاده وجيرانه وت... - اللجنة الدائمة
- إذا أوصى بذبح شيء من الماشية وتبرع أحد ا... - اللجنة الدائمة