إذا لم يكف مبلغ الثلث في الوجه الذي أوصي فيه
اللجنة الدائمة
س2: رجل توفي وأوصى في حياته بثلث قيمة بيته بعد وفاته، ينفق في أعمال البر وليس له وارث إلا أخوه الشقيق وزوجته فقط، وفعلاً بيع البيت بعد وفاته وأخذ شقيقه وزوجته إرثهما الشرعي وسلماني الثلث والوصية لإنفاقهما في أعمال البر عن مورثهما حسب وصيته، والثلث الموصى به بلغ سبعين ألف، وهذا المبلغ لا يكفي في عمارة مسجد، فهل الأفضل المشاركة بالمبلغ المذكور في عمارة مسجد أو تسليم المبلغ لإحدى الجمعيات الخيرية لإنفاقه على الفقراء والمساكين حسب أعمالها التي تسير عليها لمساعدة المحتاجين أو التبرع به لمساعدة المجاهدين الأفغان أو لإعانة المتزوجين؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج2: إذا ثبتت الوصية وكان الواقع كما ذكر؛ شارك بها في
عمارة مسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج2: إذا ثبتت الوصية وكان الواقع كما ذكر؛ شارك بها في
عمارة مسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الحكمة من الوصية بالثلث - الفوزان
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث - ابن عثيمين
- الوصية.. حكمها ومقدارها - ابن باز
- مقدار الوصية ووقتها - ابن باز
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- صحة وصية الميت بثلث ماله في أعمال البر - ابن عثيمين
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- إذا لم يكف مبلغ الثلث في الوجه الذي أوصي... - اللجنة الدائمة