من احتاج من الأولاد يدفع له من غلة الثلث ما يدفع حاجته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 34 )
بدراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية وجدت أن المستفتي يسأل عن مسألة، وهي: أن والده خلف ورثة، منهم ثلاثة أبناء وبنتين كلهم صغار، ومجموع نصيبهم من إرثهم من أبيهم مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وقد حصر استحقاقهم في
أرض بالرياض، وقد تم وضع ثلث ماله في دكان بالرياض يؤجر بمبلغ قدره ثلاثة عشر ألف ريال، هل فاضل الإيجار يصرف به على الأولاد الصغار ذكورًا وإناثًا الذين لم يبلغوا سن الرشد أو على الصغار والكبار حسب الميراث؟ وبالاطلاع على صورة الوصية المرفقة والمصدقة من قاضي الأرطاوية والمؤرخة في 26 \ 11 \ 1373 هـ، وجد فيها هذا النص: (فإن احتاج أحد من أولاده ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الضحية). انتهى المقصود.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللنص المشار إليه الذي في صورة وثيقة الوصية كتبت الجواب التالي: حيث ذكر الموصي: أنه إن احتاج أحد من الذرية، ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الأضحية؛ فعليه من احتاج من الأولاد صغارًا أو كبارًا، ذكورًا أو إناثًا يصرف له من غلة الثلث ما يدفع حاجته، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يصرف له جميع الغلة، ويقدم الأهم فالأهم في الحاجة، ومتى زالت الحاجة زال الاستحقاق وهكذا، علمًا أن المقدم إصلاح العقار إن احتاج إلى إصلاح. وعلى هذا حصل التوقيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
بدراسة اللجنة للاستفتاء وللوصية وجدت أن المستفتي يسأل عن مسألة، وهي: أن والده خلف ورثة، منهم ثلاثة أبناء وبنتين كلهم صغار، ومجموع نصيبهم من إرثهم من أبيهم مائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريالاً، وقد حصر استحقاقهم في
أرض بالرياض، وقد تم وضع ثلث ماله في دكان بالرياض يؤجر بمبلغ قدره ثلاثة عشر ألف ريال، هل فاضل الإيجار يصرف به على الأولاد الصغار ذكورًا وإناثًا الذين لم يبلغوا سن الرشد أو على الصغار والكبار حسب الميراث؟ وبالاطلاع على صورة الوصية المرفقة والمصدقة من قاضي الأرطاوية والمؤرخة في 26 \ 11 \ 1373 هـ، وجد فيها هذا النص: (فإن احتاج أحد من أولاده ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الضحية). انتهى المقصود.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وللنص المشار إليه الذي في صورة وثيقة الوصية كتبت الجواب التالي: حيث ذكر الموصي: أنه إن احتاج أحد من الذرية، ورأوا أن صرفها له في زاد يأكله فهو أبدى من الأضحية؛ فعليه من احتاج من الأولاد صغارًا أو كبارًا، ذكورًا أو إناثًا يصرف له من غلة الثلث ما يدفع حاجته، حتى لو أدى ذلك إلى أنه يصرف له جميع الغلة، ويقدم الأهم فالأهم في الحاجة، ومتى زالت الحاجة زال الاستحقاق وهكذا، علمًا أن المقدم إصلاح العقار إن احتاج إلى إصلاح. وعلى هذا حصل التوقيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز ل... - اللجنة الدائمة
- لمن يحكم بالأولاد إذا كانت المرأة تريد الطلاق... - الالباني
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من... - اللجنة الدائمة
- إنفاق الباقي من الغلة في أوجه البر بعد ت... - اللجنة الدائمة
- للوصي أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعرو... - اللجنة الدائمة
- صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأع... - اللجنة الدائمة
- أوقف وقفا يغل على المحتاج من أولاده فهل... - اللجنة الدائمة
- الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وص... - اللجنة الدائمة
- من احتاج من الأولاد يدفع له من غلة الثلث... - اللجنة الدائمة