تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوقف المعلق بما بعد الموت له حكم الوصية - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  18494  )   س2: أوقفت عقارًا ونص الوقفية كما يلي: أوقفت أرضًا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السط...
العالم
طريقة البحث
الوقف المعلق بما بعد الموت له حكم الوصية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18494 )
س2: أوقفت عقارًا ونص الوقفية كما يلي: أوقفت أرضًا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السطح تابعًا لبقية ملكي، يكون نصف ريعه بأربع أضاحي سنويًّا لوالدي بعد مماتهما، ووالديهما والزائد عن الأضاحي بأعمال البر على نظر الوكيل، وريع النصف الثاني يكون في أضحية على الدوام لي، والزائد بأعمال البر على نظر الوكيل، شريطة أن لي دون غيري حق بيع العقار أو المناقلة فيه أو نقله إلى مكان آخر متى رأيت المصلحة في ذلك، وليس لأي شخص أو جهة حق
الاعتراض على ذلك، وأنا الوكيل على ما ذكر مدة حياتي. هل يصح وينفذ شرط البيع أو التصرف حسبما ذكر ويمنع من اعتراض معترض أو مانع شرعي؟

ج: 2 إذا كان هذا الوقف منجزًا في حال الحياة فلا يجوز لك بيعه ولا نقل الملك فيه، وأما الوقف المعلق بما بعد الموت فله حكم الوصية، لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي، وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste