إذا أوقف أرضا لخدمة المقبرة لا يجوز التصرف فيها بغير ذلك
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20038 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (5 \ 3 \ 1735) وتاريخ 12 \ 10 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6266) وتاريخ 24 \ 10 \ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى: (السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لَبِن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكًّا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (62) في
29 \ 7 \ 1411هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر. لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو التعرض له بما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لَبِن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (5 \ 3 \ 1735) وتاريخ 12 \ 10 \ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (6266) وتاريخ 24 \ 10 \ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى: (السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لَبِن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكًّا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (62) في
29 \ 7 \ 1411هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر. لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو التعرض له بما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لَبِن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تخصيص المرء أرضاً له ليقبر فيها - ابن باز
- حكم الصلاة في المقبرة - الفوزان
- حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة - ابن باز
- ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة ؟ - ابن عثيمين
- الصلاة في المقبرة - اللجنة الدائمة
- لا يجوز للذي أوقف أرضا للمقابر ان يأخذ م... - اللجنة الدائمة
- الوقف على المسجد لا يجوز صرفه أو صرف غلت... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز البناء في أرض بين مقبرتين قديمة و حد... - ابن عثيمين
- المسجد في المقبرة - اللجنة الدائمة
- أوقف أرضا لتكون مقبرة ثم بان له حاجته إليها - اللجنة الدائمة
- إذا أوقف أرضا لخدمة المقبرة لا يجوز التص... - اللجنة الدائمة