تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز للذي أوقف أرضا للمقابر ان يأخذ م... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16066  )  س: لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا (  البكيرية  ) تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز للذي أوقف أرضا للمقابر ان يأخذ منها شيئا لغرض آخر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16066 )
س: لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا ( البكيرية ) تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ذلك بأيام قليلة عرض عليه أحد الأخيار أن يستثني من هذه الأرض الكبيرة قطعة صغيرة، تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار، وتكون وقفًا على المقبرة ومشاريع الخير، وتسلم مباشرة إلى الجمعية الخيرية بالبكيرية لتتولى متابعتها والإشراف عليها، حيث إن لذلك مردودًا كبيرًا، ونفعًا عظيمًا يرجع على المقبرة واحتياجاتها، على مجالات أخرى من مجالات الخير والبر، على أن ذلك لا يؤثر في مساحة المقبرة نظرًا لكبرها، وهو الآن يعرض الأمر على سماحتكم لإرشاده وبيان الحكم في ذلك. فأرشدونا أثابكم الله لما فيه الخير والمصلحة العامة للمسلمين.
ج: لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئًا لغرض آخر، بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه لما استشاره في أرض له بخيبر: تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste