تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرجوع في الوقف - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  4603  )  س4:  هل يصح إذا اتخذ رجل من الناس مسجدًا تحت بيته تقام فيه الجماعات، ولكن لا تقام فيه الجمعة أن يحوله إلى شيء آ...
العالم
طريقة البحث
الرجوع في الوقف
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4603 )
س4: هل يصح إذا اتخذ رجل من الناس مسجدًا تحت بيته تقام فيه الجماعات، ولكن لا تقام فيه الجمعة أن يحوله إلى شيء آخر، مثلاً متجر أو خلافه غير المسجد إذا أراد ذلك أو احتاج؟

ج 4: إذا اتخذ مسلم مسجدًا تحت بيته ليصلى فيه، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لا باتخاذه مسكنًا أو متجرًا، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف، ولو لم تصل فيه الجمعة؛ لأنه باتخاذه مسجدًا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفًا خارجًا من ملكه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste