تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

تأجير البيت المخصص لإمام المسجد

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2288 )
س2: رجل وقف على إمام المسجد دارًا فهل لإمام المسجد تأجيرها إذا لم يرغب سكناها وأخذ الأجرة أم لا؟
ج2: يجوز لإمام المسجد أن يؤجر الدار الموقوفة على الإمام ويأخذ أجرتها لنفسه، ولا حرج في ذلك ما دام قائمًا بالإمامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.