تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوكالة في الشراء وبيع الشيء قبل قبضه - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (  19912  )   س1: جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني ن...
العالم
طريقة البحث
الوكالة في الشراء وبيع الشيء قبل قبضه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19912 )
س1: جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة؟ وما هو العربون الجائز؟
ج1: إذا كنت وكيلاً عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك، ولا يسمى هذا بيعًا؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل، ولا يسمى سلمًا؛ لأن السلم: عقد على موصوف في الذمة، ينضبط بالصفة، مؤجل بأجل معلوم، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد. أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه
السلعة، ثم تشتريها له، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يجوز بيع ما لا تملك، فلا يجوز التعاقد بينك وبينه، أو تأخذ جزءًا من الثمن، أو عربونًا، إلا بعد أن تشتري السلعة وتقبضها وتحوزها إلى ملكك، وبيع العربون جائز وصحيح لمن يبيع سلعة يملكها؛ إذا اتفق عليه البائع والمشتري، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيله مبلغًا من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع؛ لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره، على أنه إن أخذ المشتري السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وأجازه ابن عمر رضي الله عنهما، أما الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ: نهى عن بيع العربون فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به.

Webiste