تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الحجامة والفصد للصائم

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 11917 )
س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل
إفادتي.

ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.