الحجامة والفصد للصائم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11917 )
س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل
إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟ وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما؟ آمل
إفادتي.
ج: يفطر الحاجم والمحجوم، وعليهما الإمساك والقضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ماهي الحكمة في إفطار الحاجم والمحجوم.؟ - ابن عثيمين
- الجواب عن قول أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ل... - ابن عثيمين
- هل الأخذ من الدم وهو الفَصْد هو كالحجامة ؟ - الالباني
- الحجامة للصائم - ابن عثيمين
- يقول السائل : كيف نوفق بين حديث " أفطر الحاج... - ابن عثيمين
- رابعا : الحجامة. - ابن عثيمين
- هل الحجامة تفطر الصائم؟ - الالباني
- وجه الجمع بين حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) و... - ابن عثيمين
- ما هي علة الإفطار في حديث : ( أفطَرَ الحاجم وا... - الالباني
- الجمع بين: احتجام الرسول وهو صائم و «أفطر الحاج... - ابن باز
- الحجامة والفصد للصائم - اللجنة الدائمة