تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ضالة البقر - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  986  )  س1:  باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأك...
العالم
طريقة البحث
ضالة البقر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 986 )
س1: باع بقرة على رجل لا يعرفه، ثم إن البقرة شردت من بيت مشتريها إلى بيته، وحيث إنه لا يعرف مشتريها فقد باعها وأكل ثمنها، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
ج1: هذه البقرة بعد أن تصرف فيها السائل بما ذكره في السؤال - لها حكم اللقطة، وحيث ذكر أنه باعها وأكل ثمنها
فيلزمه أن ينادي عليها في الأسواق والمجامع مدة سنة، فإن حضر صاحبها أخبره بالواقع وسلم له قيمة البقرة التي باعها بها، وإن لم يحضر تصدق بثمنها على نية ضمانها لصاحبها في حالة معرفته ومطالبته بها وعدم إجازته التصدق بها.


Webiste