تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ماالفتوى
العالم
طريقة البحث
ما يحصل باسم الشركة حق لها لا يجوز أخذه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8373 )
س: رجل يجمع النقود لشركة الكهرباء المساهمة المحدودة، وتكون القيمة التي يريدها مثلاً خمس دنانير ومائة وواحد وخمسين فلسًا، فيضطر إلى أن يأخذ خمس دنانير ومائة وخمسة وخمسين
فلسًا؛ لأنه لا يوجد فلسًا، وشركة الكهرباء تحاسبه حسابًا دقيقًا. السؤال: ماذا عليه أن يعمل بالمال الزائد، أيأخذه له، أم يعطيه لشركة الكهرباء؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، دفع المبلغ الزائد للشركة؛ لأن تحصيله ودفع المستهلك إنما هو من أجل الشركة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.