تأجير الأرض بمبلغ محدد من النقود
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19113 )
س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيسي للدخل هي الزراعة، لكن في كثير من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض ويتم ذلك في صورتين: الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10.000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلاً- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعية مساحتها نصف فدان- مثلاً- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئًا،
وذلك إلى حين سداد المبلغ، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ الصورة الثانية: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان -مثلاً- لأحد الأفراد؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 500 جنيها- مثلاً- على سبيل الإجارة، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد: أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان. فهل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: العملية بصورتيها قرض جر نفعًا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعًا، وهو: تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن في قرية ريفية، والمصدر الرئيسي للدخل هي الزراعة، لكن في كثير من الأحيان فإن الناتج من الأرض الزراعية لا يكفي حاجة المزارعين؛ لذا يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية برهن قطعة من هذه الأرض ويتم ذلك في صورتين: الصورة الأولى: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بأخذ مبلغ 10.000 عشرة آلاف جنيه مصري- مثلاً- من أحد الأفراد، وفي نظير ذلك المبلغ يعطيه قطعة أرض زراعية مساحتها نصف فدان- مثلاً- على سبيل الرهن، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد أن يتولى صاحب المبلغ (المرتهن) زراعة هذه القطعة المذكورة، ويكون له حق الانتفاع بما تخرجه الأرض من محاصيل، ولا يأخذ صاحب الأرض شيئًا،
وذلك إلى حين سداد المبلغ، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ الصورة الثانية: يقوم بعض أصحاب الأراضي الزراعية بإعطاء قطعة أرض زراعية مساحتها فدان -مثلاً- لأحد الأفراد؛ لكي يقوم بزراعتها وجميع تكاليفها، وفي نهاية المحصول يأخذ صاحب الأرض مبلغ 500 جنيها- مثلاً- على سبيل الإجارة، ويحرر عقد بذلك، لكن من شروط هذا العقد: أن يأخذ صاحب الأرض مبلغ 15000 جنيه مصري على سبيل الضمان. فهل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: العملية بصورتيها قرض جر نفعًا، وهو محرم، فيجب ترك هذا العمل والعدول إلى العمل الجائز شرعًا، وهو: تأجير الأرض لمن يزرعها بمبلغ محدد من النقود، أو بجزء معلوم مما يخرج منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تأجير البيوت لمن لا يصلون - ابن عثيمين
- كراء الأرض الزراعية - اللجنة الدائمة
- سؤاله الآخر يقول إذا أخذت من شخص مالك لأرض ق... - ابن عثيمين
- بيع المكان أو تأجيره لمن يتخذه لمعصية ال... - اللجنة الدائمة
- حكم رهن الأرض والاستفادة منها بزراعتها - ابن باز
- توفي والدي وترك أربعة ذكور وثلاث بنات وتقدمت... - ابن عثيمين
- الأرض المؤجرة للزراعة على من تكون زكاتها؟ - اللجنة الدائمة
- سؤاله الآخر يقول فيه لدي قطعة أرض زراعية ولا... - ابن عثيمين
- تأجير الأراضي الزراعية - اللجنة الدائمة
- حكم تأجير الأرض الزراعية - ابن باز
- تأجير الأرض بمبلغ محدد من النقود - اللجنة الدائمة