تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

شركة العنان

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 1996 )
س: نحن ثلاثة إخوة أشقاء، ونحن شركاء في جميع ممتلكاتنا، من زراعة وبيوت وأغنام وخلاف ذلك، وتوفي واحد منا وله ثلاثة أولاد، ولا نزال شركاء، في معيشتنا، كما كنا من قبل حتى هذا التاريخ، وللمتوفى راتب تقاعدي باسم أولاده من الدولة، فهل يدخل هذا الراتب شركتنا وأولاده على ما كان والدهم عليه من جميع الأملاك السابقة واللاحقة بعد وفاته، أو يبقى هذا الراتب باسمهم فقط؟
ج: المرتب التقاعدي الذي لأولاد أخيكم من الدولة، ملك لهم خاصة، ومن كان منهم بالغًا رشيدًا، ورضي أن يدخل في الشركة نصيبه، ويشترك معكما في المعيشة- جاز له ذلك، ومن كان منهم قاصرًا اعتبر رضا ولي أمره بالخلط والشركة في المعيشة مراعيًا في ذلك مصلحة القاصر، وكذا الحال في سائر أملاك هؤلاء
الأولاد التي كسبوها بأيديهم أو ورثوها مثلاً، فكل على ملكه والشركة في المعيشة خلطة واستثمارًا وتصرفًا وانتفاعًا بالتراضي والاختيار . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.