تنازل المسئولين في الجمعية عن المتسبب في الأضرار
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19060 )
س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقًا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلاً للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق؛ حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟
ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف
إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نحن مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة البكيرية، نمثل الجمعية في جميع شؤونها، كجمع التبرعات واستقبالها للجمعية، والصرف منها على شؤون الجمعية، فيما نراه موافقًا للمصلحة، ونتحرى في ذلك الدقة والأمانة. والسؤال يا سماحة المفتي: إن من أموال الجمعية العينية حافلة، وقد شغلناها للعمل فيما يدر على الجمعية ليكون دخلاً للجمعية، وقدر الله أن حصل حادث مروري لهذه الحافلة أثناء هذا العمل، وكان الخطأ على سائقها بنسبة 100 % حسب إفادة المرور. فهل نملك حق التنازل عن السائق بسبب التلفيات الناجمة عن هذا الحادث؟ وهل يمكن أن ندفع من الزكاة للسائق؛ حيث إنه مستحق لها ليتمكن من سداد المبلغ؟
ج: لا يجوز لكم التنازل عن حق الجمعية على السائق المذكور؛ لأنكم وكلاء عن المحتاجين، والوكيل عنهم لا يتصرف
إلا بما فيه مصلحتهم، ولا يجوز لكم أن تعطوه من الزكاة أو مال الجمعية ما يسدد به حقها عليه؛ لأن هذا ليس من مصلحتها، ولأن الزكاة لا تدفع لمن وجب عليه حق للدافع من أجل أن يسدد بها حقه عليه. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تنازل الوالد عن ميراث أبنائه القصر - اللجنة الدائمة
- ما حكم من جمع العصر مع الجمعة .؟ - ابن عثيمين
- إذا أصاب الإنسان حادث فأراد أن يتنازل عن جزء... - ابن عثيمين
- حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد - اللجنة الدائمة
- حق القاصر من الدية لا يتنازل عنه - اللجنة الدائمة
- الحديث عن الجمع بين صلاتين . - الالباني
- حكم جمع العصر إلى الجمعة - ابن عثيمين
- حكم الدين الذي تنازل عنه أهله في المحكمة - ابن عثيمين
- من تنازل عن دينه هل له أن يعود ثانياً ؟ - ابن عثيمين
- تنازل المرأة عن حقها - اللجنة الدائمة
- تنازل المسئولين في الجمعية عن المتسبب في... - اللجنة الدائمة