تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذن صاحب النقود في الإقراض - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  6417  )    س2: يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إليّ  نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحت...
العالم
طريقة البحث
إذن صاحب النقود في الإقراض
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6417 )
س2: يوجد أناس من القرية بالدول العربية، يرسلون إليّ
نقودهم بالدولار لكي أحفظها لهم، وأعطي منها لذويهم ما يحتاجون، فأقوم باستبدالها بالجنيه المصري من السوق الحرة، حيث إنه أغلى بكثير من البنوك، وذلك لنفعة أصحاب النقود، وأنا لا أحصل على أي شيء مقابل ذلك سوى ابتغاء الأجر من الله عز وجل، فما رأي الإسلام في الاستبدال بهذه الطريقة، وهل يجوز أن أقرض أحدًا هذه النقود دون علم أصحابها لحاجة المقترض الماسة إليها، حيث إنه لو علم صاحبها ممكن أن يرفض؟

ج2 : إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك إن شاء الله في استبدال الدولار بالجنيه المصري إذا كان استبداله يدًا بيد في مجلس العقد لمصلحة أهل النقود؛ لأنك محسن، ولا يجوز لك أن تقرض أحدًا إلا بإذن صاحب النقود. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste