ما العمل عندما يقترض شخص مالاً وفي وقت سداده صادف نزول قيمة العملة.؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : أحد الإخوة يسأل رجل استدان من آخر مائة ليرة سورية ، وعند موعد السداد نزلت قيمتها ، فما هو الملزم بسداده شرعاً ؟
الشيخ : لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين ؛ لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية ولا أقول العدالة الاجتماعية ، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض المائة مائة ، وقد أصبحت المائة واحداً وأقل ، فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المائة دينار يوم استلمها قرضاً حسناً .
السائل : يعني ثلاث أرباع الليرة صارت ربع ليرة نزلت يعني .
سائل آخر : بالتراضي يعني
الشيخ : شلون ربع ليرة نزلت ؟
السائل : يعني المائة ليرة صارت خمس وسبعين ليرة ، يعني هبوط قليل .
الشيخ : على حسب الهبوط هلا الليرة السورية صارت أقل من ليرة .
السائل : نحن نقول إن الهبوط قليل فصارت سبعين ليرة .
الشيخ : ما دام هبوطا ظاهر فالحكم ما سمعتم إذا كان الهبوط هبوط ظاهر مش محاسبة على المليم لا ، فالكلام ماشي وكل شيء بحسبه ، مش أنت ترمي إلى هذه النقطة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا هو .
السائل : المقياس كيف بده يصير على الذهب ولا على ...
الشيخ : على القيمة الفعالة للعملة ، يعني مثلاً مائة ليرة سوري كنت مثلاً تأخذ بها تنكة سمنة ، مثلا الآن بدك مئات لحتى تأخذ تنكة سمنة ، فإذا افترضنا أنه يوم أنا استقرضت منك مائة ليرة سورية كنت أتمكن أن اشترى بهذه المائة تنكة سمنة بلدية ، فساعة الوفاء اللي أنا بدي أعطيك اياهاً لازم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة وأنا حين أقول هذا أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق السوري ؛ لذلك كان جوابي لا بد من التراضي ، يعني واحد يطلع شوية عن المائة والآخر ينزل ، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا ، أما والله أناساً بتعرف إلا على مائة أنا أخذت منك مائة ، هذه مائة ولذلك نحن نقول قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة ، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطلت ، فإذا كان واحد آخذ من إنسان ألف مارك ألماني ، لما راحت قيمته إذا سلمه ألف مارك ألماني ، هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفاه حقه ، هات عندك شيء ؟
السائل : طيب ، إذا غلت العملة كمان .
الشيخ : كمان كمان
السائل: كمان يتراضوا
الشيخ: معلوم .
الحلبي : شيخنا عفواً ، يعني الأصل على القيمة مش على كمية النقد ؟
الشيخ : قد أخذت الجواب آنفاً ، إذا تعطلت العملة كلها شو بعطيه ؟ خلينا الآن هنا في هذه النقطة إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين ؟
السائل : القيمة طبعاً .
الشيخ : إيش قيمة ؟
السائل : قصدي لا يدفع شيء لكن يظل مدين بالقيمة مش هيك يا سيدي ؟
الشيخ : أنت أرحني وأرح نفسك معي ، أجب عن سؤالي ما الذي يدفعه المدين ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : كيف لا شيء ، يعني برئت ذمته ؟
السائل : لا ما في شيء يدفعه .
سائل آخر : ما يعادل المبلغ عند الاقتراض .
السائل : أنا حكيت له القيمة .
الشيخ : القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة ، قيمة العملة ماذا تقصد بقيمة العملة .
السائل : القيمة الشرائية في ذلك الوقت .
الشيخ : نعم القيمة الشرائية وهذا تكلمنا فيهه آنفاً ، فبعد هذا الكلام كله شو بقى دفعك للسؤال ؟
السائل : بقول أن الأصل في الجواب عن هذا السؤال القيمة الشرائية مش الأصل المائة دينار بمائة دينار او المائة ليرة بمائة ليرة .
الشيخ : حينما تنزل قيمة العملة .
السائل : اضرب مثالاً ربما المسألة تتوضح أكثر من ذلك ، رجل أخذ من آخر ألف ليرة سورية ، هذه الألف كانت تساوي عند أخذها مائة دينار أردني ، لما حان موعد السداد كانت تساوي خمسين دينار أردني .
الشيخ : بده يدفع مائة دينار أردني .
السائل : نعم ، بده يدفع مائة دينار أردني .
الحلبي : طيب ألا يقال هنا شيخنا التراضي ...
الشيخ : كل شيء لا بد من التراضي .
السائل : هذا الذي كنت بدي أحكيه لأني مرة سألتك في بيتك وحصل حق بيني وبين أخ مصري على الدينار الأردني والجنيه المصري فقلت لي بالتراضي ، الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه .
سائل آخر : هيك صح الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه ؟.
الشيخ : القصد مفهوم اللفظ مفهوم
الشيخ : لا بد على الأقل من التراضي بين الدائن والمدين ؛ لأنه لا يصح بالنسبة للعدالة الإسلامية ولا أقول العدالة الاجتماعية ، لا يصح بوجه من الوجوه أن يوفي المستقرض المائة مائة ، وقد أصبحت المائة واحداً وأقل ، فإذا أراد العدل فعليه أن يؤدي ما يساوي قيمة المائة دينار يوم استلمها قرضاً حسناً .
السائل : يعني ثلاث أرباع الليرة صارت ربع ليرة نزلت يعني .
سائل آخر : بالتراضي يعني
الشيخ : شلون ربع ليرة نزلت ؟
السائل : يعني المائة ليرة صارت خمس وسبعين ليرة ، يعني هبوط قليل .
الشيخ : على حسب الهبوط هلا الليرة السورية صارت أقل من ليرة .
السائل : نحن نقول إن الهبوط قليل فصارت سبعين ليرة .
الشيخ : ما دام هبوطا ظاهر فالحكم ما سمعتم إذا كان الهبوط هبوط ظاهر مش محاسبة على المليم لا ، فالكلام ماشي وكل شيء بحسبه ، مش أنت ترمي إلى هذه النقطة ؟
السائل : نعم .
الشيخ : هذا هو .
السائل : المقياس كيف بده يصير على الذهب ولا على ...
الشيخ : على القيمة الفعالة للعملة ، يعني مثلاً مائة ليرة سوري كنت مثلاً تأخذ بها تنكة سمنة ، مثلا الآن بدك مئات لحتى تأخذ تنكة سمنة ، فإذا افترضنا أنه يوم أنا استقرضت منك مائة ليرة سورية كنت أتمكن أن اشترى بهذه المائة تنكة سمنة بلدية ، فساعة الوفاء اللي أنا بدي أعطيك اياهاً لازم أنت تتمكن من شراء تنكة السمنة وأنا حين أقول هذا أشعر بطبيعة الحال أنه ليس من السهل إقناع المدين بهذا الفرق السوري ؛ لذلك كان جوابي لا بد من التراضي ، يعني واحد يطلع شوية عن المائة والآخر ينزل ، وهكذا حتى يتراضوا ويتصافوا ، أما والله أناساً بتعرف إلا على مائة أنا أخذت منك مائة ، هذه مائة ولذلك نحن نقول قد يأتي زمن تتعطل بالمرة هذه العملة ، كما وقع في المارك الألماني في الحرب العالمية فتكدست ملايين الماركات عند التجار الكبار وتعطلت ، فإذا كان واحد آخذ من إنسان ألف مارك ألماني ، لما راحت قيمته إذا سلمه ألف مارك ألماني ، هذا ظلمه بلا شك لأنه ما وفاه حقه ، هات عندك شيء ؟
السائل : طيب ، إذا غلت العملة كمان .
الشيخ : كمان كمان
السائل: كمان يتراضوا
الشيخ: معلوم .
الحلبي : شيخنا عفواً ، يعني الأصل على القيمة مش على كمية النقد ؟
الشيخ : قد أخذت الجواب آنفاً ، إذا تعطلت العملة كلها شو بعطيه ؟ خلينا الآن هنا في هذه النقطة إذا تعطلت العملة ماذا يدفع المدين ؟
السائل : القيمة طبعاً .
الشيخ : إيش قيمة ؟
السائل : قصدي لا يدفع شيء لكن يظل مدين بالقيمة مش هيك يا سيدي ؟
الشيخ : أنت أرحني وأرح نفسك معي ، أجب عن سؤالي ما الذي يدفعه المدين ؟
السائل : لا شيء .
الشيخ : كيف لا شيء ، يعني برئت ذمته ؟
السائل : لا ما في شيء يدفعه .
سائل آخر : ما يعادل المبلغ عند الاقتراض .
السائل : أنا حكيت له القيمة .
الشيخ : القيمة أخي تقال بالنسبة للعملة ، قيمة العملة ماذا تقصد بقيمة العملة .
السائل : القيمة الشرائية في ذلك الوقت .
الشيخ : نعم القيمة الشرائية وهذا تكلمنا فيهه آنفاً ، فبعد هذا الكلام كله شو بقى دفعك للسؤال ؟
السائل : بقول أن الأصل في الجواب عن هذا السؤال القيمة الشرائية مش الأصل المائة دينار بمائة دينار او المائة ليرة بمائة ليرة .
الشيخ : حينما تنزل قيمة العملة .
السائل : اضرب مثالاً ربما المسألة تتوضح أكثر من ذلك ، رجل أخذ من آخر ألف ليرة سورية ، هذه الألف كانت تساوي عند أخذها مائة دينار أردني ، لما حان موعد السداد كانت تساوي خمسين دينار أردني .
الشيخ : بده يدفع مائة دينار أردني .
السائل : نعم ، بده يدفع مائة دينار أردني .
الحلبي : طيب ألا يقال هنا شيخنا التراضي ...
الشيخ : كل شيء لا بد من التراضي .
السائل : هذا الذي كنت بدي أحكيه لأني مرة سألتك في بيتك وحصل حق بيني وبين أخ مصري على الدينار الأردني والجنيه المصري فقلت لي بالتراضي ، الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه .
سائل آخر : هيك صح الأول ينزل من حقه والثاني يرفع من اللي عليه ؟.
الشيخ : القصد مفهوم اللفظ مفهوم
الفتاوى المشابهة
- ما حكم المتاجرة بالعملة ؟ - الالباني
- هل العبرة في سداد الديون عند إختلاف العملة ا... - ابن عثيمين
- حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة - ابن باز
- ما رأي فضيلتكم في فارق قيمة الشرائية للعملة بس... - الالباني
- هل يرد الدين بقيمته الشرائية ؟ - الالباني
- رجل استدان مبلغ بعملة معينة ، وعند السداد نزلت... - الالباني
- اقترض شخص مبلغاً فكيف يرده بعد مضي مدة وقد تغي... - الالباني
- رجل اقترض من شخص مبلغ بعملة معينة ثم بعد فترة... - الالباني
- إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد - اللجنة الدائمة
- رجل أقرض مالا وعند السداد نقصت قيمته فهل يكون... - الالباني
- ما العمل عندما يقترض شخص مالاً وفي وقت سداده ص... - الالباني