حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أفيدكم بأنني اقترضت مبلغًا من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة - رغم فرق العملة - جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية.
الجواب: هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يدًا بيد، وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية.
الفتاوى المشابهة
- كيفية قضاء الدين إذا كان بعملة تغيرت قيمتها - ابن عثيمين
- حكم من استدان مبلغا بإحدى العملات ثم تغيرت ق... - ابن عثيمين
- حكم بيع العملة بعملة أخرى إلى أجل - ابن باز
- رجل اقترض من شخص مبلغ بعملة معينة ثم بعد فترة... - الالباني
- رجل أقرض مالا وعند السداد نقصت قيمته فهل يكون... - الالباني
- حكم بيع العملة بعملة أخرى - ابن باز
- ما حكم بيع عملة بعملة أخرى بالأجل ؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع عملة بعملة أخرى - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة من العملة بعملة أخرى - الفوزان
- اختلاف العملة في القرض والزكاة - الفوزان
- حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة - ابن باز