صيام التطوع عن الميت
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16627 )
س: نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب .
ج: الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نأمل من سماحتكم التكرم بإفتائنا عن حكم من يرغب الصيام عن أحد والديه المتوفين أو أحد أقاربه المتوفين، وذلك صيام تطوع لا صيام واجب .
ج: الميت لا يصام عنه صيام تطوع، وإنما يدعى له ويتصدق عنه ويضحى عنه ويحج ويعتمر عنه، هذه الأمور هي التي ورد بها الشرع المطهر، وتنفع الميت إذا تقبلها الله، وما عداها من صيام التطوع وغيره لا دليل عليه، فلا يشرع فعله عن الميت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- ما حكم صيام يوم الجمعة تطوعا ؟ - ابن عثيمين
- مخالفة العادة في صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- تقديم المرأة صيام التطوع على صيام رمضان - اللجنة الدائمة
- حكم تثويب قراءة القرآن وصيام التطوع للميت - ابن باز
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز
- حكم الصيام عن الميت - ابن باز
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة والصيام عن الميت - ابن باز
- الصيام عن الميت - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع عن الميت - اللجنة الدائمة