تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  6497  )   س3: هل يجوز  صيام التطوع بنيتين  : نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصًا وأن ما ي...
العالم
طريقة البحث
صيام التطوع بنيتين
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6497 )
س3: هل يجوز صيام التطوع بنيتين : نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصًا وأن ما يطلق عليه سفرًا فهو سفر، وإذا كان المسافر قادرًا على الصيام، وبالنسبة أيضًا للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟
ج3: لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعًا للحرج والضرر، وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste