حكم قطع صيام التطوع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟
الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.
الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- وقت نية صيام التطوع. - الفوزان
- أفطر أثناء صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- كان يصوم قضاء عليه فجاءه ضيف فأفطر يظن أ... - اللجنة الدائمة
- مخالفة العادة في صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- ما حكم صيام يوم الجمعة تطوعا ؟ - ابن عثيمين
- تقديم المرأة صيام التطوع على صيام رمضان - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع عن الميت - اللجنة الدائمة
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- حكم من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- حكم قطع صيام التطوع - ابن باز