تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكمالسؤال:
العالم
طريقة البحث
حكم قطع صيام التطوع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز في صيام التطوع أن يفطر الصائم متى شاء؟

الجواب: نعم يجوز له ذلك، لكن الأفضل له أن يكمل الصيام، إلا أن تكون هناك حاجة للإفطار كإكرام ضيف أو شدة حر ونحو ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا. والله ولي التوفيق.