المداومة على صيام التطوع
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7306 )
س6: شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا
نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها.
ج6: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: شخص يصوم ستة أيام شوال، أتاه مرض أو مانع أو تكاسل عن صيامها في إحدى السنوات هل عليه إثم لأننا
نسمع أنه من يصومها عام يجب عليه عدم تركها.
ج6: صيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد سنة، ولا يجب على من صامها مرة أو أكثر أن يستمر على صيامها، ولا يأثم من ترك صيامها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- على من يجب صيام رمضان؟ وفضل صيام التطوع - ابن باز
- صيام التطوع عن الميت - اللجنة الدائمة
- الأيام التي يستحب صيامها تطوعاً - ابن باز
- هل صيام النافلة مرة واحدة يوجب المداومة عليها؟ - ابن باز
- حكم صيام التطوع في السفر إذا كان معتادا على... - ابن عثيمين
- سؤالها الآخر تقول هل يجوز جمع صيام القضاء مع... - ابن عثيمين
- صيام التطوع بنيتين - اللجنة الدائمة
- مخالفة العادة في صيام التطوع - اللجنة الدائمة
- الصيام - ابن عثيمين
- تقديم المرأة صيام التطوع على صيام رمضان - اللجنة الدائمة
- المداومة على صيام التطوع - اللجنة الدائمة