تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تسليم الدين لمستحقه أو التصدق به - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1880  )  س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، ف...
العالم
طريقة البحث
تسليم الدين لمستحقه أو التصدق به
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1880 )
س: يوجد رجل عنده مبلغ لرجل، ثم جحد المبلغ وأخذ يمينه، ثم أراد أن يدفع المبلغ لورثة صاحبه؛ لأنه توفي وهو يظن أنهم يرفضون قبوله، فماذا يصنع في حالة رفضهم القبول؛ أيتصدق به على نية الفاني أم ماذا يفعل؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.
ج: على السائل أن يستغفر الله ويتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وعليه أن يسلم الحق لمستحقه شرعًا عن طريق حاكم شرعي، فإن لم يقبله الورثة تصدق به أو ساهم به في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد بالنية عن صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste