رد ما أخذه بطريق غير مشروع إلى مستحقه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12371 )
س: كان مسئولاً عن دائرة حكومية، ويأتيه بعض الموارد
عن طريق غير مشروع، ومن ثم بعد فترة هداه الله. فماذا يعمل في تلك الأشياء التي أنفقها في غير وجهها، ولا يحصي العدد بالضبط، كأن تكون دراهم ولكنه لا يعلم عددها، فكيف يبرئ ذمته من هذا الجانب؟ بارك الله فيكم ورزقكم الله طول العمر مع حسن العمل وحسن الختام والسلام.
ج: يجب أن يرد ما أخذه من كل شخص إلى مستحقه إن وجد أو ورثته، فإن تعذر من كل وجه؛ فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: كان مسئولاً عن دائرة حكومية، ويأتيه بعض الموارد
عن طريق غير مشروع، ومن ثم بعد فترة هداه الله. فماذا يعمل في تلك الأشياء التي أنفقها في غير وجهها، ولا يحصي العدد بالضبط، كأن تكون دراهم ولكنه لا يعلم عددها، فكيف يبرئ ذمته من هذا الجانب؟ بارك الله فيكم ورزقكم الله طول العمر مع حسن العمل وحسن الختام والسلام.
ج: يجب أن يرد ما أخذه من كل شخص إلى مستحقه إن وجد أو ورثته، فإن تعذر من كل وجه؛ فإنه يتصدق بالمال على نية صاحبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : ما حكم طلب الرجل الزكاة من صاحب... - ابن عثيمين
- الزواج من كسب غير مشروع - الفوزان
- أنواع الكفارات ومستحقيها - ابن باز
- ما حكم الشرع فضيلة الشيخ في التاجر الذي يجمع... - ابن عثيمين
- حكم التصرف بالمال العام في مستحقاته - ابن عثيمين
- تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق - اللجنة الدائمة
- المستحقون لأهل الزكاة - اللجنة الدائمة
- مستحق الزكاة - اللجنة الدائمة
- إذا أعطيت الزكاة لغير مستحقها فلا يجوز ل... - اللجنة الدائمة
- تسليم الدين لمستحقه أو التصدق به - اللجنة الدائمة
- رد ما أخذه بطريق غير مشروع إلى مستحقه - اللجنة الدائمة