تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تاب العبد من المعاملة الربوية وهي قائمة... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  7521  )   س3:  إذا كان شخص عمل معاملة ربوية، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب، فما حكم الربح الذي بقي عند...
العالم
طريقة البحث
تاب العبد من المعاملة الربوية وهي قائمة بينه وبين الناس
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7521 )
س3: إذا كان شخص عمل معاملة ربوية، وصار له عند الناس ربح زيادة عن رأس المال ثم تاب، فما حكم الربح الذي بقي عند الناس، هل يأخذه أم يحرم عليه؟ حيث بعض الناس يقول: يحرم عليه الربح الذي باقي عند الناس، ويقول آية: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ تدل على ذلك، وما حكم الربح الذي سبق أن قد استلمه من الناس، كيف أصنع به؟ نريد الجواب على ذلك كله، علمًا أن المعاملة الربوية المذكورة هي ربًا صحيح، وقد سمعت من العلماء جوابًا على مثلها أنه ربا، وأصبحت مقتنعًا أنها ربًا، وأريد شيئًا يخرجني أمام الله سبحانه وتعالى.
ج3: أولاً: إذا تاب العبد من المعاملة الربوية وهي لا تزال قائمة بينه وبين الناس، فيجب عليه استلام رأس ماله فقط، ويترك الزيادة الربوية؛ امتثالاً لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ .
ثانيًا: إذا استلم قيمة المعاملة الربوية مع ربحها فيجب عليه تملك رأس ماله الأصلي فقط، والربح الربوي ينفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste