التوبة والتخلص من المال المكتسب من المخدرات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1555 )
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه: ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالاً كثيرًا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالاً هذا تفصيلها: 1- يذكر أن عنده عدة أراضٍ في مناطق مختلفة ثمنها حرام. 2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام. 3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام. 4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج
المخدرات المحرمة شرعًا، وذكر أن مع تلك الأموال المحرمة نسبة بسيطة جدًّا يمكن واحد في المائة من الحلال. والسؤال: كيف يصنع بتلك الممتلكات، حيث إنه تاب إلى الله ورجع وندم على ما سلف منه، وعزم على تركها وعلى عدم العودة، وها هو منطرح بين يدي الله تعالى، وبالأخص يسأل عن عقد زوجته، هل هو صحيح أم لا، حيث إن مهرها حرام مما كسبه من قيمة تلك العفونات؟ أرجو الإجابة بالتفصيل في مهر المرأة وفي المزرعة وفي العمائر والأراضي. شاكرين ومقدرين لله ثم لسماحتكم.
ج: الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته، ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب؛ لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين. أما الزواج فصحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة ويكون هذا المقدار من كسب حلال، وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها، مع التوبة النصوح من ذلك، ويبشر بأن الله
سيعوضه عن هذه الأموال الخبيثة بخير منها بسبب تقواه لربه وتوبته الصادقة إليه، وهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ، وهو القائل عز وجل أيضًا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا . وفقنا الله وإياه للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليه إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أتى إلي رجل في بيتي وطرح علي السؤال الآتي نصه: ذكر أنه في سابق وقته أخذ يروج المخدرات، وأنه اكتسب مالاً كثيرًا من التعامل بها مع الخائنين لدينهم وضمائرهم وأمتهم، وقد حاز من قيمة المخدرات أموالاً هذا تفصيلها: 1- يذكر أن عنده عدة أراضٍ في مناطق مختلفة ثمنها حرام. 2- وأنه عنده عمائر كذلك بناها من الحرام. 3- اشترى مزرعة في مكان ما من ثمن الحرام. 4- يذكر أنه تزوج بامرأة وقد أنجبت له ثلاثة أو أربعة أولاد، وذكر أن مهرها كان من ذلك الحرام الذي جمعه من ترويج
المخدرات المحرمة شرعًا، وذكر أن مع تلك الأموال المحرمة نسبة بسيطة جدًّا يمكن واحد في المائة من الحلال. والسؤال: كيف يصنع بتلك الممتلكات، حيث إنه تاب إلى الله ورجع وندم على ما سلف منه، وعزم على تركها وعلى عدم العودة، وها هو منطرح بين يدي الله تعالى، وبالأخص يسأل عن عقد زوجته، هل هو صحيح أم لا، حيث إن مهرها حرام مما كسبه من قيمة تلك العفونات؟ أرجو الإجابة بالتفصيل في مهر المرأة وفي المزرعة وفي العمائر والأراضي. شاكرين ومقدرين لله ثم لسماحتكم.
ج: الواجب على هذا الرجل وأمثاله أن يتخلص من الأموال التي دخلت عليه بطريق الكسب الحرام بصرفها في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ومساعدة المجاهدين في سبيل الله، وإعانة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، ومساعدة المحتاجين للزواج العاجزين عن مؤنته، ونحو ذلك، وإن وقف هذه العمائر والأرض والمزرعة على المساجد والمؤذنين والأئمة فذلك مناسب؛ لما فيه من التخلص من هذه الأموال المكتسبة بالطرق المحرمة في وجوه تنفع المسلمين. أما الزواج فصحيح، والواجب أن يتخلص بمقدار المهر الذي دفعه للمرأة ويكون هذا المقدار من كسب حلال، وينفقه في وجوه البر السابقة وأمثالها، مع التوبة النصوح من ذلك، ويبشر بأن الله
سيعوضه عن هذه الأموال الخبيثة بخير منها بسبب تقواه لربه وتوبته الصادقة إليه، وهو القائل سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ، وهو القائل عز وجل أيضًا: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا . وفقنا الله وإياه للتوبة النصوح، وتاب علينا وعليه إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما يعمل مع القريب الذي يروج المخدرات - اللجنة الدائمة
- التخلص من المال المحرم - الفوزان
- أضرار المخدرات - اللجنة الدائمة
- ما حكم المال الحرام لمن أسلم بعد أن اكتسبه م... - ابن عثيمين
- كسب مالا من حرام ثم تاب إلى الله سبحانه... - اللجنة الدائمة
- شاب كان يتعاطى المخدرات ويأخذها من أصحابها ب... - ابن عثيمين
- التخلص من المال المحرم. - الفوزان
- حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات - ابن عثيمين
- حكم المال الحرام المكتسب قبل توبة الإنسان - ابن باز
- رجل بستعمل المخدر ثم تاب إلى الله فما نصيحتك... - ابن عثيمين
- التوبة والتخلص من المال المكتسب من المخدرات - اللجنة الدائمة