تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما يجب على المتبايعين - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18154  )   س: عندنا مزرعة يخترقها مجرى السيل من الغرب إلى الشرق، ومعمول من الخرسانة الإسمنت، ومخفي تحت الأرض،  وله غرف تفتيش بارزة، وإذا ...
العالم
طريقة البحث
ما يجب على المتبايعين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18154 )
س: عندنا مزرعة يخترقها مجرى السيل من الغرب إلى الشرق، ومعمول من الخرسانة الإسمنت، ومخفي تحت الأرض،
وله غرف تفتيش بارزة، وإذا جاء السيل يحدث أضرارًا بالمزرعة، فهل هو عيب شرعي يجب علي إذا أردت أن أبيعها أخبر المشتري عن هذا المجرى أم أني أبيعها وهو أمر عادي ولا أخبر المشتري؟ أفتني جزاك الله خيرًا وجعل الفردوس الأعلى مثواك.

ج: الواجب على المتبايعين أن يصدقا في بيعهما، ولا يجوز لهما أن يكتما ما في المبيع والثمن من العيب؛ لأن العيب ينقص من القيمة، ولما فيه من الغش والخداع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا


Webiste