وجوب بيان العيب على البائع.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب هذا ما يتعلق بالبيع، وعلى كل منا إذا باع أن يتقي الله عز وجل فيبين ويصدق حتى يبارك الله له في بيعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما اصدق لا تقل : إن هذه السلعة جيدة وهي رديئة، لا تنف العيب عنها وفيها عيب، ولهذا نقول : لا شك أن من الغش ما يعرف بالبيع تحت المكرفون، وإيش البيع تحت المكروفون ؟ ها الذين يبيعون بالسيارات، تأتي السيارة ثم يبيعها ويقول للمشتري : ترى ما بعت عليك إلا الغمارة أو الكفرات، ما تطالبني بأي عيب .
المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول : ما يخالف ما من مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات ولا الغمارة، هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، يجب عليه أن يبين، ولا يقول : أنا بعت عليه برضاه، لأنه لو علم بالعيب حقيقةً ما اشتراها، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به، بأنه لا يرجع، طيب، لو أن أحداً اشترى السيارة على هذا الأساس، ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري عن هذا العيب، فهل للمشتري الخيار ؟ الجواب نعم، له الخيار، فلو قال البائع : إني قد بعت عليه والتزم، نقول : لكنك خدعته، لو بعتها بعشرة آلاف ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا بثمانية، لكن اشتراها بعشرة مخاطرة، فالبائع إذاً وقع في الإثم، وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه للمشتري أن يردها ويأخذ فلوسه .
فعلى البايع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب وقال : إني اشتريتها بمائة، وهو ما اشتراها إلا بثمانين فبركة بيعه ممحوقة، أو كتم بأن كان يعلم بها عيباً ولكنه كتمه فبركة البيع ممحوقة، فإن قال قائل : نجد أناساً يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر، نقول : هذا لا يدل عن رضا الله عنهم، بل إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد .
ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب .
المشتري يكون قد طمع في السيارة ويقول : ما يخالف ما من مشكلة، أشتريها على أن ما فيها إلا الكفرات ولا الغمارة، هذا حرام إذا كان البائع يعرف العيب الذي فيها، يجب عليه أن يبين، ولا يقول : أنا بعت عليه برضاه، لأنه لو علم بالعيب حقيقةً ما اشتراها، لكنهم يكتمون العيب ويلزمون المشتري بما لم يلتزم به، بأنه لا يرجع، طيب، لو أن أحداً اشترى السيارة على هذا الأساس، ثم تبين بها عيب، وثبت أن البائع يدري عن هذا العيب، فهل للمشتري الخيار ؟ الجواب نعم، له الخيار، فلو قال البائع : إني قد بعت عليه والتزم، نقول : لكنك خدعته، لو بعتها بعشرة آلاف ثم علم بالعيب ما اشتراها ولا بثمانية، لكن اشتراها بعشرة مخاطرة، فالبائع إذاً وقع في الإثم، وللمشتري إذا أثبت أن البائع كان يعلم بالعيب وكتمه للمشتري أن يردها ويأخذ فلوسه .
فعلى البايع أن يتقي الله عز وجل ويصدق ويبين حتى يبارك الله له في بيعه، فإن كذب وقال : إني اشتريتها بمائة، وهو ما اشتراها إلا بثمانين فبركة بيعه ممحوقة، أو كتم بأن كان يعلم بها عيباً ولكنه كتمه فبركة البيع ممحوقة، فإن قال قائل : نجد أناساً يبيعون ويشترون بالكذب والدجل والغش ومع ذلك تنمو أموالهم وتكثر، نقول : هذا لا يدل عن رضا الله عنهم، بل إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى : وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيد .
ونقتصر على هذا القدر مما تكلمنا عليه فيما يتعلق بالبيوع، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، ولنتفرغ الآن إلى الإجابة على الأسئلة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب .
الفتاوى المشابهة
- هل العيب في الطباخ هو عيب في الطبخ ؟ - ابن عثيمين
- تبيين البائع العيب للمشتري - اللجنة الدائمة
- حكم كتم العيب عند الزواج - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن باعه وشرط البراءة من... - ابن عثيمين
- إذا شرط البائع البراءة من كل عيب صح أليس فيه... - ابن عثيمين
- والدي عنده ماكنات وقرر هو وشركاؤه بيعها إحدا... - ابن عثيمين
- إخفاء البائع عيبا ينقص قيمة السلعة - اللجنة الدائمة
- حكم الإبراء من العيب - ابن عثيمين
- هل إذا لم يمكن البائع المشتري من فحص السلعة... - ابن عثيمين
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- وجوب بيان العيب على البائع. - ابن عثيمين