تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع المبيع دون أن يبين عيبه - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  4708  )   س1: أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارًا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار ...
العالم
طريقة البحث
بيع المبيع دون أن يبين عيبه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4708 )
س1: أنا تاجر خضار، لي شريك اشتري 40 قنطارًا من الإجاص من مسافة 1000كم، وعندما بيع هذا الإجاص إلى التجار الصغار وجد أنه فاسد، حيث إنه يحتوي كله على الدود وغير صالح للأكل كله، مع العلم أنني أنا الذي بعته إلى التجار الصغار، ولا أعلم أن به الدود وغير صالح للأكل، أما شريكي الذي أحضر هذا الأجاص فعلم بفساده عندما وصل إلى محله،
ولم يخبرني بفساد الأجاص كله، غير أنه قال لي: إن به بعض الحبات بها الدود. ما حكم الشرع في هذا البيع؟ ما الحكم في التجار الصغار الذين علموا بفساد الأجاص ثم باعوه؟

ج1: بيع المعيب دون أن يبين عيبه لا يجوز؛ لكونه ضربًا من ضروب الغش الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما ، وعلى من غش وباع معيبًا بسعر السليم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويندم على فعله، ولا يعود لمثله، وأن يستبيح من غشه، ويصطلح معه في رد ما يستحقه.


Webiste