تحريم الغش في البيع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: نحن نعمل في تربية المواشي والمتاجرة فيها، ويحدث أحيانًا أن تصاب بعض الأغنام أو الإبل ببعض الأمراض فنبيعها في الأسواق وهي مصابة بذلك المرض، فهل علينا شيء في ذلك؟
الجواب: البيع والشراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائمًا على الصدق والأمانة والنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، وقال: من غش فليس منا ، وقال: لا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم ، والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري، ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض، وأن تبيعوها على أنها معيبة، وتطلعوا المشتري على ما فيها، حتى يكون بيعكم قائمًا على الصدق وعدم الكتمان.
الجواب: البيع والشراء مما أباحه الله سبحانه وتعالى لعباده، وهو من قوام مصالحهم ومنافعهم، ولكن يجب أن يكون البيع والشراء قائمًا على الصدق والأمانة والنصيحة، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، وقال: من غش فليس منا ، وقال: لا تناجشوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم أخو المسلم ، والأحاديث في هذا كثيرة، فإذا بعت سلعة وفيها عيب من العيوب وجب عليك أن تبينه للمشتري، ولا تكتمه وتدلسه عليه، فهذه الأغنام التي تبيعونها وفيها مرض يجب عليكم أن تبينوا ما فيها من المرض، وأن تبيعوها على أنها معيبة، وتطلعوا المشتري على ما فيها، حتى يكون بيعكم قائمًا على الصدق وعدم الكتمان.
الفتاوى المشابهة
- الحديث الخامس : ( مَن غشَّنا فليس منَّا ) ؟ - الالباني
- حكم بيع المسلم على بيع أخيه وصورة ذلك - ابن باز
- بيع المبيع دون أن يبين عيبه - اللجنة الدائمة
- التوبة من الغش - اللجنة الدائمة
- ما حكم الشرع في الغش في الامتحان بين الطلاب... - ابن عثيمين
- حكم بيع البهيمة المريضة - ابن باز
- الغش يجري في كل شيء والاحتطاب كيف لا يجري في... - ابن عثيمين
- الغش في البيع - اللجنة الدائمة
- حكم الغش في البيع - ابن باز
- ما حكم الشرع في الغش في البيع و الشراء ؟ - ابن عثيمين
- تحريم الغش في البيع - الفوزان