البيع بالأجل والاشتراط على المشتري أن يوفي بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19888 )
س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعًا من شعير عن كل درهم.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعًا من شعير عن كل درهم.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.
الفتاوى المشابهة
- وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت : أولم... - ابن عثيمين
- البيع إلى أجل - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- كيف نقدِّر الصاع لأجل صدقة الفطر ؟ - الالباني
- بيع سلم بلا أجل - اللجنة الدائمة
- الزيادة على السعر الحاضر من أجل الأجل ليست من ا... - ابن باز
- دفع مبلغ عن المشتري لأخذ أكثر منه بعد مد... - اللجنة الدائمة
- إذا باع نخلا مؤبرة واشترط المشتري أنها له ثم... - ابن عثيمين
- بيع الحبوب لأجل - اللجنة الدائمة
- حكم السلف في الشعير - ابن باز
- البيع بالأجل والاشتراط على المشتري أن يو... - اللجنة الدائمة