تم نسخ النصتم نسخ العنوان
البيع بالأجل والاشتراط على المشتري أن يو... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19888  )   س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعًا من شعير عن كل درهم.     ج:  هذا الع...
العالم
طريقة البحث
البيع بالأجل والاشتراط على المشتري أن يوفي بعد حلول الأجل صاعا من شعير عن كل درهم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19888 )
س: باع سلعة بمبلغ من النقود إلى أجل مسمى، واشترط على المشتري أن يوفيه بعد حلول الأجل صاعًا من شعير عن كل درهم.
ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأن سعر الشعير في المستقبل قد يرتفع فيحصل الضرر على المشتري.


Webiste