تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين عقدين - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  19431  )   س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في  مصر  ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنمًا أو إبلاً مؤجلة، بثمن فيه زيادة  ...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين عقدين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19431 )
س2: هناك معاملة عندنا أهل البادية في مصر ، وهي كالآتي: يبيع رجل لرجل غنمًا أو إبلاً مؤجلة، بثمن فيه زيادة
عن الحاضر لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، ويشترط على المشتري أن يشاركه في الربح بعد أن يسدد ثمن الغنم، وإن عجز عن تسديد ثمن الغنم في هذه المدة يأخذ صاحب الغنم غنمه ويتحمل المشتري العلف والرعي، وإن سدد ثمنها يوزعون باقي الإنتاج بينهم. علمًا أن المشري يسدد في ثمن الغنم من الإنتاج، فهل هذه الصورة شرعية أم لا؟

ج2: هذا البيع لا يصح؛ لأنه يجمع بين عقدين، عقد البيع وعقد الشركة، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه، ولأنه بيع معلق على حصول الربح، وكلاهما مانع من صحة البيع، وفيه أكل المال بالباطل؛ حيث إن المشتري إذا عجز عن تسديد الثمن يذهب ما أنفقه على الغنم.


Webiste