ذكر الطرفين في عقد البيع
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 11170 )
س1، 2: أنا صاحب معرض سيارات، أتعامل بشراء السيارات المستعملة، وأشتري سيارات أنا وبعض المتاجرين في السيارات المستعملة لدي بالمعرض، ولكن عند شراء السيارة من صاحبها نقوم بعمل عقد بيع بأن يكتب اسم البائع وكامل معلوماته، ويوقع العقد، ويبقى اسم المشتري بدون وضعه في عقد البيع، ويبقى مدة طويلة حتى يأتي مشترٍ لهذه السيارة، ويوضع اسمه محل المشتري، ولا يكون لي أنا بها اسم علمًا بأنني أنا المشتري الأول، فهل هذا العمل جائز، وهذا العقد صحيح في هذا البيع؟ والسبب في ذلك حين أشتري هذه السيارة وتبقى في المعرض حتى يأتي لها مشتري ونكمل عقد البيع باسمه، وكذلك لأنني أنا إذا عملت العقد الأول باسمي يكلفني مبلغًا في نقل الملكية باسمي. وأنا شخص لدي سيارات وأبيعها بالتقسيط على من يريد ذلك، ولكن الذي يشتريها يبيعها باسمي دون نقل ملكيتها باسمه بعد أن اشتراها مني، فهل هذا جائز شرعا كما ذكرت أعلاه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج1، 2: إن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين: البائع
والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه.
س1، 2: أنا صاحب معرض سيارات، أتعامل بشراء السيارات المستعملة، وأشتري سيارات أنا وبعض المتاجرين في السيارات المستعملة لدي بالمعرض، ولكن عند شراء السيارة من صاحبها نقوم بعمل عقد بيع بأن يكتب اسم البائع وكامل معلوماته، ويوقع العقد، ويبقى اسم المشتري بدون وضعه في عقد البيع، ويبقى مدة طويلة حتى يأتي مشترٍ لهذه السيارة، ويوضع اسمه محل المشتري، ولا يكون لي أنا بها اسم علمًا بأنني أنا المشتري الأول، فهل هذا العمل جائز، وهذا العقد صحيح في هذا البيع؟ والسبب في ذلك حين أشتري هذه السيارة وتبقى في المعرض حتى يأتي لها مشتري ونكمل عقد البيع باسمه، وكذلك لأنني أنا إذا عملت العقد الأول باسمي يكلفني مبلغًا في نقل الملكية باسمي. وأنا شخص لدي سيارات وأبيعها بالتقسيط على من يريد ذلك، ولكن الذي يشتريها يبيعها باسمي دون نقل ملكيتها باسمه بعد أن اشتراها مني، فهل هذا جائز شرعا كما ذكرت أعلاه أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.
ج1، 2: إن الواجب في عقد البيع ذكر الطرفين: البائع
والمشتري، حتى يترتب على العقد آثاره، وأما الاكتفاء بعقد البيع بطرف واحد عند كتابة العقد، ثم لا يكتب الطرف الثاني إلا بعد بيع السيارة مرة ثانية، فيكتب مشتر جديد، فهذا فيه مفسدة؛ فلا يجوز العقد على هذا الوجه.
الفتاوى المشابهة
- بيع السلم - اللجنة الدائمة
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- بيع سلم بلا أجل - اللجنة الدائمة
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- هل يشترط ذكر المهر في العقد - اللجنة الدائمة
- شرح قول المصنف: " ليفسخ ويعقد معه ويبطل العق... - ابن عثيمين
- الجمع بين عقدين - اللجنة الدائمة
- حكم عقد الاستصناع - ابن عثيمين
- البيع عن طريق الكمبيوتر بدون طرف العقد الآخر... - ابن عثيمين
- العقد الصحيح - الفوزان
- ذكر الطرفين في عقد البيع - اللجنة الدائمة