تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الاحتكار والتسعير - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (  6374  ):  س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل  إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل،...
العالم
طريقة البحث
الاحتكار والتسعير
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ):
س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل
إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟

ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.

Webiste