الاحتكار والتسعير
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 6374 ):
س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل
إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟
ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
س1: إذا توفر للمسلم تخزين السلع في المنزل لمدة تصل
إلى شهور، وخاصة أن عرض بعض هذه السلع في بلدنا قليل، مثل (الأرز، السمن) هل يجوز للمسلم تخزين هذه السلع، وما أقصى مدة لهذا التخزين؟
ج1: لا يجوز تخزين شيء الناس في حاجة إليه، ويسمى: الاحتكار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ولما في ذلك من الإضرار بالمسلمين. أما ما كان الناس في غنى عنه فيجوز تخزينه حتى يحتاج إليه، فيبذل لهم دفعًا للحرج والضرر عنهم، وبذلك يتبين أن مدة جواز التخزين مرتبطة بغنى الناس عما يخزن، طالت المدة أم قصرت.
الفتاوى المشابهة
- هل للتجارة حد في الربح، وما حكم التسعير ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز الخروج عن تسعيرة الدولة ؟ - الالباني
- هل يكون الاحتكار في المطعومات فقط ؟ - الالباني
- ما حكم التسعير ؟ - الالباني
- سؤالي عن الاحتكار و هو أنني عملت في مال أبي... - ابن عثيمين
- البيع بالرقم ألا يدخل في التسعير المحرم.؟ - ابن عثيمين
- حكم الاحتكار لغير الطعام - ابن باز
- حكم من احتكر سلعة ليس في احتكارها مشقة على الناس - ابن باز
- حكم الاحتكار - ابن باز
- ما حكم احتكار السلعة في السوق ( من الحبوب ) وم... - الالباني
- الاحتكار والتسعير - اللجنة الدائمة