تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2191 )
س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن
العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟

ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا ، رواه أبو داود والنسائي، وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.