تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أبنائه... - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16575  )  س1:  هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد،  والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخًا صغيرًا، ه...
العالم
طريقة البحث
لا يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أبنائه ويترك الباقين
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16575 )
س1: هل يجوز للوالد أن يسجل مزرعة لأحد أولاده ويترك باقي الأولاد، والدي سجل لي مزرعة وترك أختي وأخًا صغيرًا، هل أنا أتكفل بهؤلاء الأبناء أم أتركهما؟
ج1: يجب على الوالد أن يسوي بين أولاده في العطية حسب الميراث الشرعي، ولا يجوز له تخصيص بعضهم دون بعض؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه: أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال: فأرجعه متفق عليه ، وعليه فيجب على والدك أن يعدّل العطية التي حصلت منه لبعض أولاده بأن يعطي كل واحد من أولاده مثل ما أعطى المذكور، أو يسترجع العطية منه، وإن كان والدك قد مات فاقسم التركة بينك وبين بقية الورثة حسب الحكم الشرعي. والله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste