تم نسخ النصتم نسخ العنوان
اشترىالفتوى
العالم
طريقة البحث
اشترى قطعة أرض باسم أسرته بقصد الاحتيال على مصلحة الأراضي فهل لأسرته نصيب في تلك الأرض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8480 )
س: لقد توفي والدي عام 1970م، وفي عام 1974م تقدمت لمصلحة الأراضي لمنحي قطعة أرض سكنية باسمي، ولما كان لا يمكن إعطائي قطعتين باسمي احتلت عليهم، وقدمت طلبًا باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم (الذي هو والدي) وفعلاً تم التصديق بمنحي القطعتين ودفعت الرسوم المقررة. فما هو حكم
الشرع في القطعة التي باسم أسرة المرحوم: إرم إبراهيم، هل تعتبر للورثة أم تعتبر ملكي؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج: أولاً: قد أسأت فيما فعلت من الاحتيال، وعليك التوبة إلى الله من ذلك. ثانيًا: القطعة التي صدرت منحة باسم أسرة والدك تكون لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.