رجل له زوجتان وضعت إحداهن دون الأخرى فكيف يكون عطاؤه.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : جزاك الله خير يا شيخ: إنسان عنده زوجتان يا شيخ، ومن المتعارف عليه عندنا في البلد الطلاعة بعد النفاس هل هو مجبر أنه إذا ولدت واحدة من الزوجتين أنه يعطي الثنتين من باب العدل ومنع من المشاكل أو يعطي التي ولدت بس حتى لو مثلاً لو تأخرت الثانية ... سنة سنتين ثلاث؟
الشيخ : الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت والثانية لم تلد فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة.
السائل : إذا ولدت ولا لو ما ولدت ؟
الشيخ : لا ، إذا ولدت، ولا يلزمه أن قبل أن تلد، لكن إن كان يخشى من مشاكل، ورأى أنه يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة أعطى الثنتين دفعاً للمشاكل، فهذا طيب من باب التأليف.
السائل : جزاك الله خير.
الشيخ : الأصل أنه لا يلزمه أن يعطي الأخرى التي لم تلد، كما أن الأخرى التي لم تلد إذا ولدت والثانية لم تلد فإنه يعطيها ولا يعطي الثانية، والعدل أن يسوي بينهما في العطاء، بمعنى: إذا أعطى التي ولدت أولاً مائة، يعطي الأخرى مائة.
السائل : إذا ولدت ولا لو ما ولدت ؟
الشيخ : لا ، إذا ولدت، ولا يلزمه أن قبل أن تلد، لكن إن كان يخشى من مشاكل، ورأى أنه يعطي الثنتين جميعاً كلما ولدت واحدة أعطى الثنتين دفعاً للمشاكل، فهذا طيب من باب التأليف.
السائل : جزاك الله خير.
الفتاوى المشابهة
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- مسألة : رجل عنده زوجة ويريد زوجة أخرى فهل يع... - ابن عثيمين
- رجل له زوجتان وكل واحدة في مكان يبعدعن الأخر... - ابن عثيمين
- في حديث آخر نهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخ... - ابن عثيمين
- إذا كانت إحدى زوجاته يعطى لها من أقربائه... - اللجنة الدائمة
- شخص لديه زوجة و تزوج بزوجة أخرى و طلبت الأول... - ابن عثيمين
- رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى ع... - ابن عثيمين
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة
- يجب العدل بين الزوجات في العطاء وغيره - اللجنة الدائمة
- هدية الزوج لإحدى زوجتيه دون الأخرى - ابن عثيمين
- رجل له زوجتان وضعت إحداهن دون الأخرى فكيف يك... - ابن عثيمين