رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى عقيم فهل الولد يخرج الزوجة الأخرى من العدة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : مساك الله بالخير يا شيخ هناك رجل يا شيخ توفى وبعد ما توفى عنده زوجتين أنجبت إحدى زوجاته ولدا والزوجة الثانية عقيم لا تنجب منذ تزوجها .
هل الولد يخرجه أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا
السائل : بيوم
الشيخ : أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إعدادها .
والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملا فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد عشرة أشهر المهم كل واحدة لها حكم نفسها
السائل : ما يخرج الزوجة الثانية
الشيخ : ما تمنع الزوجة الثانية إيه نعم
هل الولد يخرجه أمه الثانية يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة ؟
الشيخ : إيه نعم إذا كان لرجل زوجتان إحداهما حامل ومات فوضعت الحامل بعد مضي أسبوع مثلا
السائل : بيوم
الشيخ : أو بيوم انقضت عدتها وانقضى إعدادها .
والثانية تبقى حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملا فحتى تضع ربما ما تضع إلا بعد عشرة أشهر المهم كل واحدة لها حكم نفسها
السائل : ما يخرج الزوجة الثانية
الشيخ : ما تمنع الزوجة الثانية إيه نعم
الفتاوى المشابهة
- توفى عنها زوجها قبل الدخول بها فهل عليها... - اللجنة الدائمة
- كيف يكون تقسيم ميراث المرأة إذا تركت ولدا وز... - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- طلقت حاملا ثم أنجبت ذكراً فهل تحرم على زوجها؟ - ابن باز
- الولد الذي يكون محرما لزوجات الرجل الأربع - اللجنة الدائمة
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من إحدى بنات زوج الأم من زوجت... - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- توفي عنها زوجها وهي تسكن معه في بيت ولده - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى ع... - ابن عثيمين