تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إذا خصص الوقف لجهة معينة كإمام المسجد ثم صرف له مقابل لا يجوز حرمانه مما خصص له

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 218 )
س: الوالد يملك ثلاثة بيوت، كل واحد منها فيه صبرة ريال واحد فرانسي كل سنة، واحد منها فطور والآخر لمعلم الصبيان الذي يدرسهم القرآن والثالث للمؤذن، والآن المؤذن ومعلم الصبيان يستلمون رواتب من الحكومة، هل ندع كل شيء
على ما كان عليه، أو نصرفه كله في فطور وصدقة على الفقراء؟

ج: وبعد دراسة اللجنة للسؤال واطلاعها على الوثيقة المرفقة المثبتة للوقفية، ولما سأل عنه السائل، فقد أجابت اللجنة بما يأتي: المقدم في غلال هذه البيوت إصلاحها، فإن بقي شيء فيدفع منه القدر الذي نص عليه لمن ذكرهم الموقف في وثيقة الوقفية، وكون الحكومة تدفع للمؤذن ولمعلم الصبيان رواتب هذا لا يمنع من دفع الحق المنصوص عـليه لهم في الوثيقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.