إذا دفع الزكاة لشخص يصرفها في جهة معينة ثم استغنت الجهة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19579 )
س: أنا مشرف على مسجد، وقد دفع إلي شخص مبلغاً من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: عليك أن ترد المال إلى صاحبه وتخبره بالواقع، فإن أذن لك بالتصرف فيه في مجال آخر من وجوه الخير فلا باس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا مشرف على مسجد، وقد دفع إلي شخص مبلغاً من المال لدفع راتب مدرس تحفيظ القرآن الكريم، وحدث أن تعهد شخص آخر بدفع راتب المدرس طيلة مدة التدريس، وقبل مدة أتى إلي شخص توفيت أمه وعليها دين، وهو غير قادر على سداده، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المبلغ نيابة عن صاحب المال ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: عليك أن ترد المال إلى صاحبه وتخبره بالواقع، فإن أذن لك بالتصرف فيه في مجال آخر من وجوه الخير فلا باس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
