حكم التبليغ خلف الإمام
اللجنة الدائمة
س1: هل يجوز التبليغ خلف الإمام؟ وإذا كان يجوز متى يجوز؟ لأن بعض العلماء قالوا: يجوز في حالة كون المصلين لا يسمعون صوت الإمام، وإذا كانوا يسمعون صوت الإمام لا يجوز. هل هذا صحيح، وما الدليل على ذلك؟
ج1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج1: يجوز إذا دعت الحاجة إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته صلى وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته، والناس من ورائهما يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة المأموم قائم خلف إمام قاعد والعكس - ابن باز
- ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة و بقية الصلوات... - ابن عثيمين
- هل مكبر الصوت يقوم مقام التبليغ خلف الإمام.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم التبليغ في صلاة الجمعة و بقية الصوات... - ابن عثيمين
- تنبيه الشيخ على بدعية التبليغ خلف الإمام لغير... - الالباني
- حكم التبليغ وراء الإمام - ابن باز
- حكم التبليغ خلف الإمام بالتكبير في الصلاة - ابن باز
- التبليغ خلف الإمام - اللجنة الدائمة
- التبليغ خلف الإمام - ابن باز
- حكم التبليغ خلف الإمام في الصلاة - ابن باز
- حكم التبليغ خلف الإمام - اللجنة الدائمة