الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7780 )
س2: هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة؟
ج2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل تجوز الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة؟
ج2: يجوز أداء الصلوات الخمس في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة، وعمل المسلمين منذ عهد النبوة إلى يومنا هذا على ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - اللجنة الدائمة
- مسجد له إمام راتب تُصلى فيه الصلوات الخمسة ، و... - الالباني
- هل أصلي تحية المسجد في المسجد الذي لا تقام فيه... - الالباني
- ترك المسجد والصلاة في مسجد آخر إمامه أفضل - اللجنة الدائمة
- حكم من لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة - ابن باز
- حكم المسجد الذي لا تقام فيه إلا صلاة الجمعة - ابن باز
- بلدتنا مسجد لكنه لا تقام فيه صلاة الفجر... - اللجنة الدائمة
- يترك الصلاة مع الجماعة ولا يصلي في المسج... - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الأجرة على إمامة مسجد لا تقام فيه إلا ا... - ابن باز
- صلاة الإمام على الميت في غرفة وراء المسجد - اللجنة الدائمة
- الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة - اللجنة الدائمة