تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصلاة خلف النساء للضرورة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  7835  )  س2: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل ...
العالم
طريقة البحث
الصلاة خلف النساء للضرورة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7835 )
س2: توجد مساجد يصلي فيها الرجال والنساء، فما حكم الذين جاءوا وقد أقيمت الصلاة، وقد صفت النساء خلف الرجال من كل جانب، فكيف يفعلون الذين أتوا ولم يجدوا محلا أيصلون وراء النساء أم ينصرفون حتى ينصرفن أو يصلون في مكان آخر؟ أرشدونا والله يحفظكم.
ج2: الأصل أن يلي الرجال الإمام، وأن تكون النساء في مؤخر المسجد؛ حتى يتمكن من أتى من الرجال متأخرًا أن يصف مع الرجال، ويتركن طريقًا إلى صفوف الرجال؛ ليتمكن الداخل
من أن يصف مع الرجال، وعلى تقدير أن الرجال لم يجدوا طريقًا للصف مع الرجال صفوا خلف النساء للضرورة، وصلاتهم صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste