هل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حال كونهم في المخيم سواء كن خلفهن أم بجوارهن وإذا كان غير مشروع فهل يجوز أن تصلي المرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : في الحملات تكثر النساء والرجال، فهل تصلي الرجال مع النساء في مكان منفصل في منى حال ما يكونون في المخيم، سواء كانوا خلفهم أم بجوارهم أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف؟ وإذا كان غير مشروع فهل من المشروع أن تصلي المرأة بتلك النساء أم ماذا يصنعن، هل يصلين فرادى ويتفرقن، وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة .؟
الشيخ : يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال، كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد، وإذا لم يصلين مع الإمام، إمام الرجال فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، حتى يقال إنا نلزمها بأن تصلي مع جماعة الرجال أو أن تقيم النساء جماعة لهن، ولهذا اختلف العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن؟ فمنهم من قال : يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال : إنه لايسن ذلك، وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن، وخلاصة الجواب أن نقول : الحملات التي معها نساء، يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال إما يمينا وإما شمالا، لكن الإمام لابد أن يكون متقدما في مكانه نعم .
السائل : وجود الممر هل يؤثر؟
الشيخ : ممر إيش؟
السائل : بين مخيم الرجال والنساء.
الشيخ : لا يؤثر وجود الممر لأن المخيم واحد، ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال فيما إذا لزم من ذلك اختلاط نعم .
الشيخ : يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال، كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد، وإذا لم يصلين مع الإمام، إمام الرجال فلهن أن يصلين جماعة، ولهن أن يصلين فرادى، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة، حتى يقال إنا نلزمها بأن تصلي مع جماعة الرجال أو أن تقيم النساء جماعة لهن، ولهذا اختلف العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن؟ فمنهم من قال : يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال، ومنهم من قال : إنه لايسن ذلك، وأن المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن، وخلاصة الجواب أن نقول : الحملات التي معها نساء، يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال إما يمينا وإما شمالا، لكن الإمام لابد أن يكون متقدما في مكانه نعم .
السائل : وجود الممر هل يؤثر؟
الشيخ : ممر إيش؟
السائل : بين مخيم الرجال والنساء.
الشيخ : لا يؤثر وجود الممر لأن المخيم واحد، ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال فيما إذا لزم من ذلك اختلاط نعم .
الفتاوى المشابهة
- هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلوا كما رأ... - الالباني
- هل حكم النساء كالرجال في العبادات التي تؤديها ف... - ابن باز
- حكم اختلاط النساء بالرجال في الأماكن العامة - ابن باز
- هل تجوز إمامة المرأة و ما الدليل و ما حكم إذ... - ابن عثيمين
- هل قول النبي صلى الله عليه وسلم" صلوا كما رأيت... - الالباني
- حكم الصلاة إذا تقدم فيها النساء على الرجال أو... - الالباني
- حكم إمامة النساء - الفوزان
- صلاة الرجال والنساء من العائلة الواحدة جماعة - ابن باز
- الصلاة خلف النساء للضرورة - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الرجال خلف النساء أو بجانبهن - ابن باز
- هل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في من... - ابن عثيمين