هل على القاصر زكاة إذا كان لديه مال وحال عليه الحول؟
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
هل على القاصر زكاة إذا كان لديه مال وحال عليه الحول؟
الاحابة:
الجواب:ما في شك الزكاة حق في المال دون نظر إلا من يملكه سواء يملكه صغير ولمجنون ولسفيه وليه يقوم عنه لأنه حق في المال، ولها تعلق بالذمة فهي تابعه للمال، فإن كان صاحب المال أهل يخرجه هو، وإن كان غير أهل يخرجه وليه.
هل على القاصر زكاة إذا كان لديه مال وحال عليه الحول؟
الاحابة:
الجواب:ما في شك الزكاة حق في المال دون نظر إلا من يملكه سواء يملكه صغير ولمجنون ولسفيه وليه يقوم عنه لأنه حق في المال، ولها تعلق بالذمة فهي تابعه للمال، فإن كان صاحب المال أهل يخرجه هو، وإن كان غير أهل يخرجه وليه.
الفتاوى المشابهة
- حكم زكاة المال - ابن باز
- الزكاة في مال الشركة - اللجنة الدائمة
- الزكاة في مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- من عنده مال حال عليه الحول وعليه دين ؛ فهل علي... - الالباني
- الزكاة في مال الميت - اللجنة الدائمة
- حكم الزكاة على من لديه تجارة وعليه دين - ابن باز
- المال الذي جمعه وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- زكاة المال. - الفوزان
- الزكاة في أموال القاصرين - اللجنة الدائمة
- زكاة المال الذي حال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- هل على القاصر زكاة إذا كان لديه مال وحال عليه ا... - الفوزان