تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

كبير القبيلة يدفع زكاة جماعته نقودا ثم يعود على جماعته

اللجنة الدائمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 580 )
الحمد لله وحده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المرسل من فضيلة قاضي محكمة بدر الجنوب وقد جاء في السؤال الثالث: ما ذكره فضيلته من أن العادة الجارية أن كبير الجماعة يأتي العمال جباة الزكاة وهو يعرف جماعته وما لديهم من المواشي فيدفع زكاة جماعته نقودًا ثم يرجع على جماعته بما دفع ويسأل عن صحة هذا التصرف؟

ج3: لا يخفى أن الزكاة أحد أركان الإسلام وأنها من أنواع العبادة، كما لا يخفى أن النية لأداء العبادة شرط في صحتها وعليه فلا ينبغي لهذا الكبير أن يتصرف هذا التصرف عن جماعته إلاَّ لمن وكله على ذلك منهم، علمًا أن لدى جباة الزكاة تعليمات من ولي الأمر ملزمين بالتمشي بموجبها. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.