تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الورق النقدي - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  6427  )  س2: ما  الحكم في زكاة النقود؟  حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل  فئة، وهل...
العالم
طريقة البحث
الورق النقدي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6427 )
س2: ما الحكم في زكاة النقود؟ حيث إن المبالغ التي لدينا عملة ورقية، أي سندات كما هو مكتوب في أعلا كل
فئة، وهل نزكي باعتبارها الحالي، أو تحول إلى ذهب أو فضة ثم تزكى حسب أسعارها في السوق بموجب الأحكام الشرعية.

ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن تخرج ربع عشر ما تملك من الأوراق النقدية ورقًا نقديًّا، سواء كان رصيدها ذهبًا أم فضة، وذلك إذا كان ما تملكه نصابًا، وهو ما يعادل مائة وأربعين مثقالاً من الفضة أو عشرين مثقالاً من الذهب، وحال عليه الحول. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste