ثانيا : وجوب الزكاة في الأوراق النقدية .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الصنف الثاني: ما كان بمعنى الذهب والفضة مثل الأوراق النقدية ولكن الأوراق النقدية لما لم يكن لها قيمة ذاتية ربطت بالذهب أو بالفضة وعلى هذا يكون نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب أو الفضة، هو نصاب الذهب أو الفضة وسيأتي إن شاء الله ذكر النصاب فيما بعد الصنف
الفتاوى المشابهة
- أقوال أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلا... - ابن عثيمين
- بالنسبة لزكاة النَّقدين أصبح التعامل بالأوراق... - الالباني
- ما هو المعتبر في زكاة النقود هل هو الذهب أم... - ابن عثيمين
- سائل يقول : سمعت بأن نصاب الأوراق النقدية أر... - ابن عثيمين
- بيان نصاب الأوراق النقدية وكيفية إخراج زكاتها - الفوزان
- 3 - الأوراق النقدية - ابن عثيمين
- ثانيا : ما كان قائما مقام الذهب و الفضة كالأ... - ابن عثيمين
- نصاب الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- نصاب الذهب والفضة ويلحق به الأوراق النقدية. - ابن عثيمين
- تجب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين
- ثانيا : وجوب الزكاة في الأوراق النقدية . - ابن عثيمين